العلامة الحلي
428
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الخميس وليلة الجمعة فأخرج من التراب ما يذر في العين غفر اللَّه له ) « 1 » . ويستحب الإسراج فيها ، قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : ( من أسرج في مسجد من مساجد اللَّه سراجا لم تزل الملائكة ، وحملة العرش يستغفران له ما دام في المسجد ضوء من ذلك ) « 2 » . ويكره إنشاد الشعر فيها ، وتعريف الضوال ، وإقامة الحدود ، ورفع الصوت ، والبيع ، والشراء ، قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : ( من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا : فضّ اللَّه فاك إنما نصبت المساجد للقرآن ) « 3 » وقال الصادق عليه السلام : « جنّبوا مساجدكم البيع ، والشراء ، والمجانين ، والصبيان ، والأحكام ، والضالة ، والحدود ، ورفع الصوت » « 4 » . ويكره إخراج الحصى منها فإن أخرج أعيد ، قال الباقر عليه السلام : « إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها ، أو في مسجد آخر فإنها تسبح » « 5 » . ويكره البصاق فإن فعل غطّاه بالتراب ، قال علي عليه السلام : « البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه » « 6 » . ويكره قتل القمل فإن فعل غطاه بالتراب ، ويكره الطهارة فيها من البول
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 152 - 701 ، التهذيب 3 : 254 - 703 ، ثواب الأعمال : 51 - 1 ، أمالي الصدوق : 405 - 15 . ( 2 ) الفقيه 1 : 154 - 717 ، التهذيب 3 : 261 - 733 ، ثواب الأعمال : 49 - 1 ، المحاسن : 57 - 88 . ( 3 ) الكافي 3 : 369 - 5 ، التهذيب 3 : 259 - 725 . ( 4 ) الفقيه 1 : 154 - 716 ، التهذيب 3 : 249 - 682 ، علل الشرائع : 319 ، باب 6 ، الخصال : 410 - 13 . ( 5 ) الفقيه 1 : 154 - 718 ، التهذيب 3 : 256 - 711 ، علل الشرائع : 320 الباب 9 الحديث 1 . ( 6 ) التهذيب 3 : 256 - 712 ، الاستبصار 1 : 442 - 1704 .